الشيخ نجم الدين الطبسي

416

موارد السجن في النصوص والفتاوى

وشرعا : من عليه ديون ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ، ومن لا مال له ، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه . » « 1 » آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « فإن كان ماله يفي بديونه فلا يخلو من أحد أمرين : اما أن لا يظهر عليه امارات الفلس أو يظهر ، فإن لم يظهر فيكون رأس ماله مبقى ودخله مثل خرجه ، فلا يحجر عليه الحاكم ، لكنه يأمره ببيع ماله وقسمته بين غرمائه ، فان فعل ، والّا حبسه ، فان فعل ، والّا باع عليه ماله . » « 2 » 2 - وقال أيضا : « . . فان الانسان إذا ارتكبه الديون لا يخلو من أحد أمرين : اما ان يكون في يده مال ظاهر ، أو لا يكون له في يده مال ظاهر ، فإن كان في يده مال ظاهر وجب عليه أن يبيعه ويقضي به ديونه من ثمنه فان امتنع من ذلك فالحاكم فيه بالخيار ان شاء حبسه على ذلك وعزر ( ه ) إلى أن يبيعه وان شاء باعه بنفسه عليه من غير استيذانه . » « 3 » 3 - وقال في الخلاف : « يجوز للحاكم ان يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ليس له بيعه ، وانما يجبره على بيعه ، فان باعه والّا حبسه إلى أن يبيعه ، ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره . » « 4 » 4 - أبو الصلاح الحلبي : « وان كان له ملك يزيد على بيت سكناه وستر عورته وخادمه ودابّة جهاده ، اخذ الحاكم بيعه في حقوق الغرماء ، فان امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم . » « 5 » 5 - العلامة الحلي : « إذا كان ماله يفي بديونه لم يحجر عليه اجماعا بل يطالب

--> ( 1 ) . قواعد الأحكام 1 : 171 ، انظر الصحاح للجوهري 2 : 246 . ( 2 ) . المبسوط 2 : 272 . ( 3 ) . المبسوط 2 : 277 . ( 4 ) . الخلاف 3 : 268 المسألة 10 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 342 .